# زواج القاصرات و القانون
رقم 126 لسنة 2008 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضيق العقوبة على طفلتك ، على أنه “يزاد بالمثل الحد الأدنى للعقوبة. الوصاية عليه أو المسئول عنها أو ما يعادله بها من قبل ، أو (ي) يعاقب بالحبس أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حازم ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية ».
أما المادة رقم 227/1 من قانون العقوبات نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ، كل من أبدى أمام السلطة. أو تحرر من أقدامك في أوراق الشجر ، أو عندما تكون على قيد الحياة. القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصا دق على الزواج بعد بلوغ الفتاة
ـــــــــــــــــ
هل تدعم زواج القاصرات؟
مؤسسة ندى لحماية حقوق الطفل
ندى الاهدل








